إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا . . أما بعد :
فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واشكروا الله على ماأولاكم من كريم فضله وواسع جوده وعطاءه ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون )
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تُفلحون)
عباد الله : إن من فضل الله على الناس في زماننا هذا كثرة الزروع والثمار
والمحاصيل الزراعية والنباتيه وهذا فضلٌ ٌمن الله لم يتحقق في زمان مضى بهذه الكثرة والوفرة وإن الله سبحانه وتعالى فرض في هذه المزروعات فريضة الزكاة عند وقت الحصاد وقطف الثمار ، حيث قال البارئ سبحانه وتعالى : (( وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أُكلُه والزيتون والرمان متشابها ًوغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تُسرفوا إنه لايحب المسرفين )) فانظروا إلى هداية الله للناس باستصلاح دنياهم وزروعهم كيف أن الله هداهم ، فجعلوا لبعض الزروع التي ليس لها ساقٌ تقوم عليه عريشاً يرفع من قامتها وبه يسهُلُ قطف الثمار وجني المحصول واستخراج الثمرة بسهولة ، وفي المقابل من لايحتاج لمثل هذه العرائش فيقوم بنفسه وله ساقٌ يرتكز عليه ويعتضدُ به فسبحان من يهدي ويُعلم ويقدر ومن كل آفة يُسلّم .
أيها الإخوة المسلمون : إن من ابتغاء الوسيلة والتي هي العمل الصالح التي تقرّب لله أداء ما افترض الله على ابن آدم وهو أحب شيء عنده سبحانه وأعظم الوسائل المقربة إليه ، كما ورد بالحديث القدسي : " وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه " وأداء الحق الواجب في التمور والزروع والثمار إذا أداها العبد بطيب نفسٍ منه وبدون نقص أو مخادعة هو من أعظم فرائض الدين بعد الصلاة ، ومن أجلّ القُربات وأعظم الطاعات ، والأداء لايكون إلا بعد أن تبلغ نصاباً ، والنصاب في تمر النخيل هو مابلغ خمسة أوسُق ، والوسقُ ستون صاعاً ، فيكون جملة النصاب ستمائةٍ واثنا عشر كيلو ، وبعد جني الثمرة مباشرة لمدلول الآية ، ولأن ذلك حقٌ لازم في ذمة الزارع للمسكين والفقير فلا يجوز تأخيره عن وقت الحصاد ، وللعلم فإن النصاب في التمر في الغالب يكون فيمن عنده سبع نخلات فأكثر احتياطاً وأكثر أهل النخيل يجمعون في الغالب أن من عنده ثمان نخلات بالمتوسط فقد وجبت عليه الزكاة لأن النخلة تأتي بحوالي ثمانين كيلو من التمر تقريباً ، والواجب الأخذ بالأحوط عموماً ابراء للذمة وسلامة للدين ونماء للمال والصدقةُ تنمّيه وتبارك فيه وتزيدُه ، وما نقصت صدقةٌ من مال بل تزده بل تزده كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام .
أيها المسلمون : والزكاة تجب أيضاً في أصناف الزروع والثمار الأخرى بشروطٍ أربعة وهي :
* أن تبلغ الثمرة النصاب وهو كما أسلفنا ستمائة واثنا عشر كيلو وبعض العلماء يقول بأكثر من ذلك ، وهو خلاف المشتهر في هذا البلاد .
* وأن تكون مدّخرة وهو عدم فساد الثمرة عند خزنها ، فلا زكاة في ما يفسد بالتخزين حتى لو كان في مكان تبريدٍ مثلاً ، فلا زكاة في الفواكه عموما كتفاح وموز وبرتقال وغيرها ، ولكن الزكاة في ثمنها إذا كانت عروض تجارة فقط .
* أن تكون مكيلة ، ويكون الكيل بالصاع والكيل مقياس للحجم وليس للثِقَل كما هو الوزن اليوم ، وبناء على ذلك فالذي يُباع بالعدّ كالبطيخ والورقيات وما شابهها أو الذي يُباع بالوزن كالبصل والخضروات وغيرها فهذا كله لازكاة فيه ، فتكون الزكاة في الحبوب لأنها تُكال كالبر والشعير والزبيب وأما الملح والتوابل فلازكاة فيها لكن الأفضل أن يخرج زكاته فيها خروجاً من خلاف أهل العلم في ذلك .
* ومن شروط الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب ، فلو أصابت زرعه جائحة فتلفَ كلُّه فلا زكاة عليه أو أهدي له نخلاً بعد الحصاد فلا زكاة عليه فيه لعدم وجوب الزكاة في ذمته .
والمقدار الذي يجب إخراجه نصف العشر لما سُقي بمؤونة - أي بكلفة وجهد ومشقة - وهو الغالب في بلادنا فيدخل في ذلك ماسُقي بالرشاشات والتمديدات الزراعية ، وأما ماسُقي بلا مؤونة ولا كُلفة ففيه العُشر وذلك يكون بمياه الأنهار والعيون والجداول المائية ، ويدل لذك حديث جابر الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والأنهار والعيون العُشْر ، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر " أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه .
عباد الله : ولا يحل للعبد أن يخرج الرديء من الثمرة ، وإن الله طيّبٌ لايقبل إلا طيباً كما ورد في السنة وقد حذّر الله سبحانه وتعالى في ثنايا كتابه العزيز حيث قال سبحانه وتعالى : (( ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تُنفقون ولستُم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه واعلموا أن الله غنيٌ حميد )) فكيف ينفق في حق الله تعالى نفقة ردئية لو أُعطيت إياه ماقبلها وإن قبِلها استنقصها وازرداها كما هو ظاهر الآيه حيث قال : " ولستم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه " أي تنتقصونه وتحقرونه ، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لايهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنّا سيئها لايصرفُ عنّا سيئها إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ، ونستغفرك ربنا ونتوب إليك إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة .
============ الخطبة الثانية =============
فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واشكروا الله على ماأولاكم من كريم فضله وواسع جوده وعطاءه ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون )
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تُفلحون)
عباد الله : إن من فضل الله على الناس في زماننا هذا كثرة الزروع والثمار
والمحاصيل الزراعية والنباتيه وهذا فضلٌ ٌمن الله لم يتحقق في زمان مضى بهذه الكثرة والوفرة وإن الله سبحانه وتعالى فرض في هذه المزروعات فريضة الزكاة عند وقت الحصاد وقطف الثمار ، حيث قال البارئ سبحانه وتعالى : (( وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أُكلُه والزيتون والرمان متشابها ًوغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تُسرفوا إنه لايحب المسرفين )) فانظروا إلى هداية الله للناس باستصلاح دنياهم وزروعهم كيف أن الله هداهم ، فجعلوا لبعض الزروع التي ليس لها ساقٌ تقوم عليه عريشاً يرفع من قامتها وبه يسهُلُ قطف الثمار وجني المحصول واستخراج الثمرة بسهولة ، وفي المقابل من لايحتاج لمثل هذه العرائش فيقوم بنفسه وله ساقٌ يرتكز عليه ويعتضدُ به فسبحان من يهدي ويُعلم ويقدر ومن كل آفة يُسلّم .
أيها الإخوة المسلمون : إن من ابتغاء الوسيلة والتي هي العمل الصالح التي تقرّب لله أداء ما افترض الله على ابن آدم وهو أحب شيء عنده سبحانه وأعظم الوسائل المقربة إليه ، كما ورد بالحديث القدسي : " وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه " وأداء الحق الواجب في التمور والزروع والثمار إذا أداها العبد بطيب نفسٍ منه وبدون نقص أو مخادعة هو من أعظم فرائض الدين بعد الصلاة ، ومن أجلّ القُربات وأعظم الطاعات ، والأداء لايكون إلا بعد أن تبلغ نصاباً ، والنصاب في تمر النخيل هو مابلغ خمسة أوسُق ، والوسقُ ستون صاعاً ، فيكون جملة النصاب ستمائةٍ واثنا عشر كيلو ، وبعد جني الثمرة مباشرة لمدلول الآية ، ولأن ذلك حقٌ لازم في ذمة الزارع للمسكين والفقير فلا يجوز تأخيره عن وقت الحصاد ، وللعلم فإن النصاب في التمر في الغالب يكون فيمن عنده سبع نخلات فأكثر احتياطاً وأكثر أهل النخيل يجمعون في الغالب أن من عنده ثمان نخلات بالمتوسط فقد وجبت عليه الزكاة لأن النخلة تأتي بحوالي ثمانين كيلو من التمر تقريباً ، والواجب الأخذ بالأحوط عموماً ابراء للذمة وسلامة للدين ونماء للمال والصدقةُ تنمّيه وتبارك فيه وتزيدُه ، وما نقصت صدقةٌ من مال بل تزده بل تزده كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام .
أيها المسلمون : والزكاة تجب أيضاً في أصناف الزروع والثمار الأخرى بشروطٍ أربعة وهي :
* أن تبلغ الثمرة النصاب وهو كما أسلفنا ستمائة واثنا عشر كيلو وبعض العلماء يقول بأكثر من ذلك ، وهو خلاف المشتهر في هذا البلاد .
* وأن تكون مدّخرة وهو عدم فساد الثمرة عند خزنها ، فلا زكاة في ما يفسد بالتخزين حتى لو كان في مكان تبريدٍ مثلاً ، فلا زكاة في الفواكه عموما كتفاح وموز وبرتقال وغيرها ، ولكن الزكاة في ثمنها إذا كانت عروض تجارة فقط .
* أن تكون مكيلة ، ويكون الكيل بالصاع والكيل مقياس للحجم وليس للثِقَل كما هو الوزن اليوم ، وبناء على ذلك فالذي يُباع بالعدّ كالبطيخ والورقيات وما شابهها أو الذي يُباع بالوزن كالبصل والخضروات وغيرها فهذا كله لازكاة فيه ، فتكون الزكاة في الحبوب لأنها تُكال كالبر والشعير والزبيب وأما الملح والتوابل فلازكاة فيها لكن الأفضل أن يخرج زكاته فيها خروجاً من خلاف أهل العلم في ذلك .
* ومن شروط الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب ، فلو أصابت زرعه جائحة فتلفَ كلُّه فلا زكاة عليه أو أهدي له نخلاً بعد الحصاد فلا زكاة عليه فيه لعدم وجوب الزكاة في ذمته .
والمقدار الذي يجب إخراجه نصف العشر لما سُقي بمؤونة - أي بكلفة وجهد ومشقة - وهو الغالب في بلادنا فيدخل في ذلك ماسُقي بالرشاشات والتمديدات الزراعية ، وأما ماسُقي بلا مؤونة ولا كُلفة ففيه العُشر وذلك يكون بمياه الأنهار والعيون والجداول المائية ، ويدل لذك حديث جابر الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والأنهار والعيون العُشْر ، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر " أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه .
عباد الله : ولا يحل للعبد أن يخرج الرديء من الثمرة ، وإن الله طيّبٌ لايقبل إلا طيباً كما ورد في السنة وقد حذّر الله سبحانه وتعالى في ثنايا كتابه العزيز حيث قال سبحانه وتعالى : (( ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تُنفقون ولستُم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه واعلموا أن الله غنيٌ حميد )) فكيف ينفق في حق الله تعالى نفقة ردئية لو أُعطيت إياه ماقبلها وإن قبِلها استنقصها وازرداها كما هو ظاهر الآيه حيث قال : " ولستم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه " أي تنتقصونه وتحقرونه ، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لايهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنّا سيئها لايصرفُ عنّا سيئها إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ، ونستغفرك ربنا ونتوب إليك إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة .
============ الخطبة الثانية =============
الحمدلله أهل الثناء والمجد أحق ماقال العبد ولا ينفع
ذا الجدِّ منه الجدّ والصلاة والسلام على النبي المعصوم صاحب لواء الحمد وخير
الأنام من حرّ وعبد ، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والسعد ومن تبعهم بإحسان ٍوعلينا
معهم إلى يوم المعاد والوعد وسلم تسليما كثيراً . . أما بعد :
فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن مما يتعلق بزكاة
الثمار والزروع بعض البيوع المنهي عنها نعرّج على بعضها فمنها :
* مايُسمى ببيع المعاومة وهو مأخوذ من مرور الأعوام وهو بيع الثمرة لسنين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة لأنه يُفضي إلى الخلاف والخصومة ، ولأن فيه جهالة فلربما إن سلمت الثمرة في عام من الأعوام لاتسلم في عام ٍبعده فيكون البائع أخذ مال أخيه بغير مقابل .
ولا يصح أن نخلط بين هذا البيع المحرم وبيع كراء الأرض الذي هو تأجيرها للزرع لأن العقد لايتعلق بالثمرة وإنما يتعلق بتأجير الأرض لكي يتصرف فيها المزراع سواءً بزرعها أو بالبناء عليها أو نحو ذلك ولهذا سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الإنتفاع بالأرض من خلال زراعتها ؟
فأجابت بقوله : " يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر معلوم ، فعن ابن عمر رضي الله عنها : " أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرّهم بخيبر ، على أن يُعملوها ، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر مايخرج منها من زرع أو ثمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نُقرّكم على ذلك ماشئنا " رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود .
* مايُسمى ببيع المعاومة وهو مأخوذ من مرور الأعوام وهو بيع الثمرة لسنين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة لأنه يُفضي إلى الخلاف والخصومة ، ولأن فيه جهالة فلربما إن سلمت الثمرة في عام من الأعوام لاتسلم في عام ٍبعده فيكون البائع أخذ مال أخيه بغير مقابل .
ولا يصح أن نخلط بين هذا البيع المحرم وبيع كراء الأرض الذي هو تأجيرها للزرع لأن العقد لايتعلق بالثمرة وإنما يتعلق بتأجير الأرض لكي يتصرف فيها المزراع سواءً بزرعها أو بالبناء عليها أو نحو ذلك ولهذا سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الإنتفاع بالأرض من خلال زراعتها ؟
فأجابت بقوله : " يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر معلوم ، فعن ابن عمر رضي الله عنها : " أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرّهم بخيبر ، على أن يُعملوها ، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر مايخرج منها من زرع أو ثمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نُقرّكم على ذلك ماشئنا " رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود .
* ومنها بيع المزابنة وهو بيع التمر بالرطب وذلك لأن
الرطب ينقص وزنه فيما بعد والتمر بالتمر رباً إلا إذا وُجد شرطان : التساوي في
الوزن والتقابض في الحال ، وقد رخص الشارع في مادون خمسة أوسق أي في أقل من 612
كيلو أما أكثر من ذلك فلا يجوز ، وذلك أن يأتي شخصٌ مثلاً محتاج إلى الرُطب ، فيقول يافلان خذ هذا التمر وإن كان قديماً ، وأعطني هذا الرطب الذي على رؤوس النخل فيجوز بشروط منها :
- أن يكون على رؤوس النخل فلو أنه كان في أوانٍ فلا يجوز .
- وأن يأتي شخص حاذق يخرص النخل ويساوي بين التمر وبين الرطب إذا جف وهذا شرط ٌ مهم جداً .
- أن يكون صاحب التمر محتاجٌ للرطب
- أن يحصل القبض قبل التفرق
- وأن يكون البيع بينهما في أقلّ من خمسة أوسُق .
* ومنها : بيع الثـُّنيّا إلا أن تُعلم ، والثنيّا مأخوذ من الإستثناء ، وذلك أن يقول الرّجل : بعتُك هذا النخل إلا نخلتين ولا يُحدّد ماهي النخلتان ؟ أو بعتُك هذا الشجر إلا شجرتين ولا يحدّد ، فهذا بيعٌ يُفضي إلى النزاع وهو منهي عنه إلا أن تُعلم النخلتان أو الشجرتان فتُحدّدان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي نهى عن بيع الثنيّا ورخص في العرايا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وزاد النسائي وأبوداوود والترمذي : " وعن الثُنيّا إلا أن تُعلم " .
* ومنها بيع المخاضرة : وهي
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أي والتمر مازال أخضراً لأنه قد يمنع الله الثمرة
فتُرسلُ عليها جائحة فتتلفها ومن ثمّ يحصل من جرّاء ذلك خصومة بيع البائع والمشتري
، ومن ثمّ انظر إلى الشرع الحكيم والشارع سبحانه وتعالى فقد أغلق كل باب يفضي إلى
الخصومة والنزاع فكل بيع فيه كذلك فاعلم أن الشرع حرّم فعله وكذلك كل بيع مجهول
العاقبة وكذلك كل بيع فيه غرر ومخادعة وكل بيع فيه ربا وقمارولكن الكثير من الناس
يجهل مثل هذه القواعد الشرعية أو يتجاهلها ولا يُعيرها اهتماماً ، فاتقوا الله ويعلمكم
الله واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم تفلحون . - أن يكون على رؤوس النخل فلو أنه كان في أوانٍ فلا يجوز .
- وأن يأتي شخص حاذق يخرص النخل ويساوي بين التمر وبين الرطب إذا جف وهذا شرط ٌ مهم جداً .
- أن يكون صاحب التمر محتاجٌ للرطب
- أن يحصل القبض قبل التفرق
- وأن يكون البيع بينهما في أقلّ من خمسة أوسُق .
* ومنها : بيع الثـُّنيّا إلا أن تُعلم ، والثنيّا مأخوذ من الإستثناء ، وذلك أن يقول الرّجل : بعتُك هذا النخل إلا نخلتين ولا يُحدّد ماهي النخلتان ؟ أو بعتُك هذا الشجر إلا شجرتين ولا يحدّد ، فهذا بيعٌ يُفضي إلى النزاع وهو منهي عنه إلا أن تُعلم النخلتان أو الشجرتان فتُحدّدان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي نهى عن بيع الثنيّا ورخص في العرايا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وزاد النسائي وأبوداوود والترمذي : " وعن الثُنيّا إلا أن تُعلم " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق